للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا حققتَ هذا المعنى اضبطه.

وأما العام المخصوص: فهو العام إذا أريد به معناه مُخْرَجًا منه بعضُ أفرادِه. فالإرادة فيه (إرادةٌ للإخراج، لا إرادةٌ للاستعمال) (١)، فهي تشبه الاستثناء، فلا يُشْترط مقارنتها لأول اللفظ، ولا يجوز تأخرها (٢) عن آخره، بل يُشْترط إن لم تُوجد في أوله - أن تكون في أثنائه. ويؤنسك في هذا ما قاله الفقهاء في مشيئة الطلاق، فإنه يُشْترط اقتران النيةِ ببعضِ اللفظ قبل فراغه (٣). فالتخصيص إخراج، كما أن الاستثناء إخراج، ولهذا نقول: المخصِّصات المتصلة أربعة: الاستثناء، والغاية، والشرط، والصفة. والمخصِّص في الحقيقة هو الإرادة المُخْرِجة، وهذه (الأربعة، والمخصِّصُ المنفصلُ خمسَتُها - دالةٌ على تلك الإرادة، وتلك) (٤) الإرادة ليست إرادةَ استعمالِ اللفظِ في غير موضوعه، فلذلك لم يقطع بكونه مجازًا، بل حصل التردد، ومنشأ التردد أنَّ إرادةَ إخراج بعضِ المدلول هل تُصَيِّر (٥) اللفظَ مرادًا به الباقي، أوْ لا (٦)؟ والحق لا، وهو يشبه الخلاف في


= بأوله". انظر: المنهاج بشرح المحلي ٣/ ٣٢٧، نهاية المحتاج ٦/ ٤٢٥.
(١) في (ص)، و (ك): "إرادة الإخراج لإرادة الاستعمال". وهو تحريف.
(٢) في (ت): "تأخيرها".
(٣) انظر: روضة الطالبين ٦/ ٨٣ - ٨٤.
(٤) سقطت من (ت)، و (غ).
(٥) في (ص): "يصير".
(٦) يعني: هل تصيِّر معنى اللفظ العام مرادًا به البعض، كما هو الحال في العام المراد به الخصوص، أريد بمعنى العموم الخصوص، وليس هناك إخراج أصلًا؟ فهل العام المخصوص (أي: المخرج منه) يكون البعض فيه هو معنى العموم، كالعام المستعمل =

<<  <  ج: ص:  >  >>