للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموجِبٌ لتعلقه بشرطٍ لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ (١).

وإنْ كان التخصيص لا يَمْنع من تعلق الحكم به (٢) - جاز التعلق به، كما في قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٣)؛ لأن قيام الدلالة على المنع مِنْ قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل، باسم المشركين (٤). وهو قول أبي عبد الله البصري (٥).

والخامس: أن العام المخصوص إنْ كان بحيث لو تُرِكْنا وظاهرَه مِنْ غير بيان التخصيص - لكنا نمتثل ما أريد منا، ونضم إليه شيئًا آخرَ لم يُرَد منا، كقوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٦)، فإنا لو خُلِّينا وظاهرَه لَكُنَّا نقتل كُلَّ مَنْ صَدَق عليه الاسم: من الحربي، والذمي، والمستأمن. فكنا قد


(١) المعنى: أن حكم القطع منوط باللفظ العام في الآية وهو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، فجاء المخصِّص وألغى هذا التعلق بالعموم، وجعل الحكم منوطًا بشروطٍ لا يدل عليها اللفظ العام، فأصبح الحكم غير منوط بعموم اللفظ، بل بتلك الشروط في كل الأحوال، ففي هذه الحالة لا يجوز التعلق بالاسم العام.
(٢) سقطت من (ت)، والضمير في "به" يعود إلى اسم العام.
(٣) سورة التوبة: الآية ٥. (في النسخ: "اقتلوا" بدون الفاء).
(٤) أي: أن المخصِّص ألغى التعلق ببعض الأفراد، ولم يلغ التعلق بالاسم العام، فلا زال حكم القتل متعلقًا بلفظ "المشركين"، وإن خرج بعض الأفراد. والحاصل أن حالة تقييد العموم بالشروط غير حالة إخراج بعض الأفراد، ففي الأولى إلغاء التعلق بالعموم، وفي الثانية إلغاء التعلق ببعض الأفراد.
(٥) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٥، ٢٦٦، نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٦.
(٦) في النسخ "اقتلوا". والآية بالفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>