للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امتثلنا في ذلك (١) ما أريد منا، وما لم يُرَد - جاز التمسك به (٢).

وإنْ كان العام بحيث لو تُرِكنا وظاهره من غير بيان التخصيص لم يمكنا أن نمتثل ما أريد منا - لم يجز التمسك به. وهو كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (٣)؛ لأنه لو لم يبين مراده - لم يمكنا فعلَ ما أراده من الصلاة الشرعية أصلًا، بخلاف آية السرقة فإنا لو خُلِّينا وظاهرَها - لَكُنَّا قطعنا كلَّ سارق، وفي ذلك امتثال ما أريد منا ولم يُرَدْ (٤). وهذا قول القاضي عبد الجبار (٥).

والسادس: أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع (٦)، ولا يجوز فيما زاد عليه (٧). قال الهندي: وهذا يشبه أن يكون قول من لا يُجَوِّز التخصيص إلى أقلَّ مِنْ أقلِّ الجمع (٨).


(١) أي: في قتل كلِّ مَنْ صدق عليه الاسم.
(٢) أي: بالعام، وقوله: "جاز التمسك به" جواب "إن" الشرطية في قوله: إن كان بحيث لو تُرِكنا. . . إلخ، والجملة الشرطية وفعلها وجوابها، وهي: بحيث لو تُرِكنا. . . إلخ، هي فعل الشرط لقوله: إنْ كان. والمعنى: أنا إذا تُركنا وعمومَ النص من غير بيان التخصيص - فإن عموم النص يجعلنا نمتثل ما أريد منا بقتل الحربي، ونفعل ما لم يُرَد منا وهو قتل الذمي والمستأمن، فهذا العام يجوز التمسك به.
(٣) سورة الأنعام: الآية ٧٢.
(٤) أي: وما لم يرد. كما هي أصل العبارة في نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٨.
(٥) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٦، نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٧.
(٦) سقطت الواو من (ت).
(٧) انظر: المستصفى ٣/ ٢٥٤ (٢/ ٥٧)، الإحكام ٢/ ٢٣٣، البحر المحيط ٤/ ٣٦٣.
(٨) نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>