للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وإذا تقرر أن الخلاف جار في العام المخصوص مطلقًا، سواء كان بمبهم أو معيَّن - جاء مذهب سابع: وهو التفصيل بين المُعَيَّن والمبهم، كما أورده الإمام (١).

قال: (لنا: أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر؛ لاستحالة الدور، فلا يلزم من زوالِها زوالُها).

استدل على ما اختاره بأن دلالةَ العام على فرد من أفراده لا تتوقف على دلالته على الآخر؛ لأن دلالتَه مثلًا على الباقي لو توقفت على البَعْضِ المُخْرَج؛ فإن لم تتوقف دلالتُه على المُخْرَج على الباقي - كان ذلك تحكمًا؛ إذ دلالة العام على كل أفراده متساوية. وإن توقفت عليه - لزم الدور؛ لتوقف كل منهما على الآخر، والدور مستحيل؛ فدلالته على كل (٢) فردٍ لا تتوقف على دلالته على غيره من الأفراد. وإذن لا يلزم من زوال الدلالة عن بعض الأفراد - زوالُها عن البعض الآخر، فلا يكون حجة (٣).


(١) وهناك مذهب ثامن حكاه الغزالي في المنخول ص ١٥٣، عن أبي هاشم من المعتزلة: وهو أن نتمسك به في واحد، ولا نتمسك به جميعًا. وهذا إذا كان المخصوص معلومًا.
(٢) سقطت من (ت)، و (غ).
(٣) أي: فلا يكون البعض الآخر حجة في حال تقدير زوال الدلالة عنه بزوال الدلالة عن بعض الأفراد. أو: فلا يكون زوال الدلالة عن البعض حجة في زوالها عن البعض الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>