للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجتنا: أن العام والخاص قد اجتمعا، فإما أن يُعمل بهما، أوْ لا يُعمل بواحدٍ منهما، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو بالعكس. والأقسام الثلاثة الأُول باطلة؛ فتعين (١) الرابع.

أما الأول والثاني - فلاستحالة الجمع بين النقيضين، ولاستحالة الخلو عنهما (٢). ويزداد الثاني أنه يستلزم ترك الدليلين من غير ضرورة (٣) وهو باطل.

وأما الثالث - فلأَنه يستلزم إبطال أحدهما بالكلية، بخلاف عكسه فإنه لا يستلزم إبطال العام بالكلية بل من وجه؛ فكان العمل به متعيَّنًا؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما بالكلية.

واحتج أصحابنا أيضًا (٤) بأن الخاص أقوى دلالةً على ما يتناوله مِنَ العام.

واحتج أبو حنيفة بما رُوي: أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٥).


(١) في (ت): "فيتعين".
(٢) فالعام والخاص المتعارضان نقيضان، لا يجتمعان، ولا يرتفعان.
(٣) أي: من غير أن يتعذر الجمع بين الدليلين من كل الوجوه؛ لأنه إذا تعذر الجمع بين الدليلين من كل الوجوه ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لزم ترك الدليلين.
(٤) سقطت من (ص).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٤، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، رقم ٢١، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيد، ثم أفطر، فأفطر =

<<  <  ج: ص:  >  >>