للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا (١) عرفت ذلك فلْنَعُد إلى الشرح، والمقصودِ (من الكلام) (٢) في حمل المطلق على المقيد.

اعلم أن مُتعَلَّق حكم المطلق إما أن يكون عَيْن (٣) متعلَّق حكم المقيَّد، أَوْ لا يكون.

فإنْ كان الثاني فلا يُحْمل المطلق على المقيد وفاقًا (٤)؛ لأنه لا مناسبة بينهما، ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلًا. ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذِكْر الرقبة في الكفارة مطلقًا مُعَرَّى العدالة.

وإنْ كان الأول: فإما أن يتحد السبب أو يختلف، وعلى التقديرين: إما أنْ يكون كل واحد من المطلق والمقيد أمرًا، أو نهيًا، أو أحدهما أمرًا والآخر نهيًا. فهذه أقسام ستة:

أحدها: أن يكون السبب واحدًا، وكل واحد منهما أمرًا. نحو أن نقول: أعتقوا رقبةً مؤمنة إذا حنثتم. ثم نقول مرة أخرى: أعتقوا رقبةً إذا


= على الجمع ٢/ ٤٤، البحر المحيط ٥/ ٥، شرح التنقيح ص ٢٦٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥، نشر البنود ١/ ٢٦٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٠، شرح الكوكب ٣/ ٣٩٢، المسودة ص ١٤٧، مختصر ابن اللحام ص ١٢٥.
(١) في (ص): "وإذا".
(٢) في (غ)، و (ص)، و (ك): "الكلام".
(٣) في (ص): "غير" وهو خطأ.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢١٤، نهاية الوصول ٥/ ١٧٧٣، المعتمد ١/ ٢٨٨، البحر المحيط ٥/ ٩، شرح التنقيح ص ٢٦٦، الفواتح ١/ ٣٦١، الإحكام ٣/ ٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧، التلخيص ٢/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>