للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لو ذبحوا أيَّ بقرةٍ كانت - لأجزأهم ذلك، ولكنهم شددوا فسألوا؛ فشدد الله عليهم" (١).

وإما أن يكون من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كقوله: "فيما سقت السماء، أو كان عَثَريًّا العشرُ. وما سُقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري (٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، ولمسلم عن جابر نحوه (٣)، وهو مبيِّن لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٤). واستفدنا مِنْ هذا المثال أن السنة تُبَيِّن مجمل


(١) أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التفسير (٢/ ٢٠٦) بلفظ: "لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنَّتوا موسى فشدد الله عليهم". وفي رواية أخرى عنه (٢/ ٢٠٤) قال: "لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم"، وإسناد هذه الرواية الثانية صحيح، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ١/ ١١٠. وكذا قال بنحو هذا القول عَبِيدة السلماني، والسُّدِّي، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء، وأبو العالية، وغيرهم. انظر: جامع البيان ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦، تفسير ابن كثير ١/ ١١٠، تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٨، ٥٠.
(٢) لفظ البخاري: "فيما سَقَت السماء والعُيُون".
(٣) انظر: صحيح البخاري ٢/ ٥٤٠، كتاب الزكاة، باب العُشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، رقم ١٤١٢. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب ما فيه العُشر أو نصف العشر، رقم ٩٨١. وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع، رقم ١٩٥٦، ١٩٥٧. والنسائي في السنن ٥/ ٤١ - ٤٢، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، رقم ٢٤٨٨، ٢٤٨٩. والترمذي ٣/ ٣١ - ٣٢، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يُسقى بالأنهار وغيره، رقم ٦٣٩، ٦٤٠. وابن ماجه ١/ ٥٨٠ - ٥٨١، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار، رقم ١٨١٦، ١٨١٧.
(٤) سورة الأنعام: الآية ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>