(٢) لفظ البخاري: "فيما سَقَت السماء والعُيُون". (٣) انظر: صحيح البخاري ٢/ ٥٤٠، كتاب الزكاة، باب العُشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، رقم ١٤١٢. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب ما فيه العُشر أو نصف العشر، رقم ٩٨١. وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع، رقم ١٩٥٦، ١٩٥٧. والنسائي في السنن ٥/ ٤١ - ٤٢، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، رقم ٢٤٨٨، ٢٤٨٩. والترمذي ٣/ ٣١ - ٣٢، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يُسقى بالأنهار وغيره، رقم ٦٣٩، ٦٤٠. وابن ماجه ١/ ٥٨٠ - ٥٨١، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار، رقم ١٨١٦، ١٨١٧. (٤) سورة الأنعام: الآية ١٤١.