للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب، وهو الصحيح (١).

والفعل لا يكون إلا من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وذلك كصلاته، فإنها مبيِّنة لقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (٢) بواسطة قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣). وكحجه، فإنه مبيِّن لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (٤) بواسطة قوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم" (٥).


(١) هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، خلافًا للكرخي على ما حكاه أبو الحسين البصري، والإمام، وصفي الدين الهندي، وغيرهم، إذ اشترط المساواة في الثبوت، فلا يجوز عنده بيان الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الآحاد. لكن الحنفية لم يحكوا هذا الخلاف عنه، فالله أعلم. انظر: المعتمد ١/ ٣١٣، المحصول ١/ ق ٣/ ٢٧٥، نهاية الوصول ٥/ ١٨٨٩، البحر المحيط ٥/ ١٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ٤٨، شرح التنقيح ص ٢٨١، العدة ١/ ١١٧، شرح الكوكب ٣/ ٤٤٢.
(٢) سورة الأنعام: الآية ٧٢. وفي (غ): "وأقيموا الصلاة". وهي في سورة البقرة: الآية ٤٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢٢٦، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم ٦٠٥، وفي ٥/ ٢٢٣٨، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم الحديث ٥٦٦٢.
(٤) سورة آل عمران: الآية ٩٧.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٩٤٣، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم ١٢٩٧ وأبو داود في السنن ٢/ ٤٩٦، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، رقم ١٩٧٠. والنسائي ٢/ ٢٧٠، كتاب مناسك الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، رقم ٣٠٦٢. وابن ماجه ٢/ ١٠٠٦، كتاب المناسك، باب الوقوف بجمع، رقم ٣٠٢٣. وأحمد في المسند ٣/ ٣٠١، ٣١٨، ٣٣٢، ٣٣٧، ٣٦٧، ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>