للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن ما ذكرتم وإنْ دلَّ على أن البقرة كانت مُعَيَّنة - (لكن عندنا ما يدل على أنها لم تكن مُعَيَّنة، وبسببه يمتنع (١) كونها معينة) (٢): وهو أنها لو كانت معينة لما عنفهم على السؤال عنها، لكنه عَنَّفهم بقوله: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} (٣). ومما يدل على أنها لم تكن معيَّنة ما سلف من كلام ابن عباس، وهو قوله: "شَدَّدوا فشدَّد الله عليهم".

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أنه عنفهم على السؤال، وإنما عنفهم على التواني، أي: التقصير والتأخير بعد البيان. هذا هو الأقرب. واحتمال كون التعنيف على السؤال بعيدٌ؛ لأنه (لو أوْجَب) (٤) المعيَّنة بعد إيجاب خلافه - لكان نسخًا قبل الفعل، وهو لا يجوز عند الخصم (٥).


= التكليفه بما لا يطاق - ضعيف؛ لأن التكليف بما لا يطاق جائز عندنا، ولكنه غير واقع، والكلام هنا في الوقوع لا الجواز؛ لأن الخلاف في هذه الآية هل هي من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو من قبيل تأخيره عن وقت الخطاب، فالتبس على القرافي الجواز بالوقوع.
(١) سقطت من (غ).
(٢) في (ص): "يمنع".
(٣) سورة البقرة: الآية ٧١.
(٤) في (ص): "لو وجب". وهو خطأ.
(٥) يعني: لو كان التعنيف والتشديد عليهم في الحكم بسبب سؤالهم، لا بسبب كون البقرة الأمور بذبحها ابتداءً معينةً على وفق الأسئلة - لكان الحكم في كل مرة يُشدد عليهم فيها بعد سؤالهم ناسخًا لحكم ما قبل السؤال، وهو نسخ للحكم قبل الفعل، وهو لا يجوز عند المعتزلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>