(٢) المعنى: أننا إن قلنا: إنَّ حجية القرآن لا تثبت إلا بعد إثبات صحة النسخ؛ بناءً على أن القرآن ناسخ لأحكام الشرائع قبله - لزم من هذا أن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تثبت إلا بصحة القول بالنسخ؛ لأن نبوته - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لأحكام النبوات قبله. فلو أثبتنا النسخ بالقرآن لزم من هذا الدور. والجواب: هو أن إثبات نبوته - صلى الله عليه وسلم - لا يتوقف على إثبات صحة النسخ؛ لأن نبوته - صلى الله عليه وسلم - ثابتة بالبراهين القاطعة وهي المعجزات التي جاء بها، فلزم من قطعية نبوته - صلى الله عليه وسلم - ثبوت النسخ. وواضح أن هذا الاستدلال إنما هو بالنسبة لليهود المنكرين لنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَيُلْزَمون بقطعية الأدلة على نبوته - على ثبوت النسخ. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٢٤٨ - ٢٢٤٩، نفائس الأصول ٦/ ٢٤٣٣. (٣) لأن الآية تدل على النسخ من غير دور. وهذا الاستدلال إنما هو في حق المُسَلِّمين بأن هذا القرآن كلام الله تعالى.