(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٥٢٧ - ٥٢٩، وكذا نقل الإجماع على هذا الغزالي في المستصفى ٢/ ١٠٦، والباجي في إحكام الفصول ص ٤٢٧، والقرطبي في الجامع ٢/ ٦٦. (٣) انظر: البرهان ٢/ ١٣١١. (٤) قال الزركشي - رحمه الله - معلِّلًا لهذا التفريق بين زمانه - صلى الله عليه وسلم -، وما بعده: "وكأن الفارق أن الأحكام في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - في معرِض التغيير، وفيما بعده مستقرة؛ فكان لا قطع في زمانه". البحر المحيط ٥/ ٢٦١. وكذا قال السرخسي رحمه الله: "وهذا لأن في حياته كان احتمالُ النسخ والتوقيت قائمًا في كل حكم؛ لأن الوحي كان ينزل حالًا فحالًا، فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء". أصول السرخسي ٢/ ٧٨.