(٢) سقطت من (غ). (٣) أي: قد قررنا أنَّ المصنف إنما تكلم في الوقوع، ودليله هذا الذي أوردناه يقتضي عدم الجواز العقلي؛ إذ هو استدلال بالعقل لا بالسمع، والمصنف لا يقول بعدم الجواز العقلي؛ فيكون دليله بخلاف مُدَّعاه وهو الجواز العقلي. ثم إن هذا الدليل العقلي لا علاقة له بعدم الوقوع الذي يريد إثباته. فاستعماله هذا الدليل خطأ من جهتين: مِنْ جهة إفادته لعدم الجواز العقلي، وهو ما لا يقول به المصنف. ومن جهة أنه لا يفيد عدم الوقوع الذي يريد إثباته به؛ لأن هذا إنما تفيده الأدلة السمعية لا العقلية. (٤) أي: أن القاعدة الأصولية المقطوع بها هي وجوب العمل بخبر الواحد، ولا يضر هذا القطعَ كونُ خبر الواحد المعيَّن غير مقطوع به؛ لأن القطع بناءً على القاعدة لا على الجزئية. (٥) في (ت): "أن". (٦) انظر: التلخيص ٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦.