للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قصد القربة: فقد اختلفوا أيضًا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة، غير أن القول بالوجوب والندب فيه أبعدُ مما ظهر فيه قصد القربة، والوقف والإباحة أقرب". وقد نقل القرافي - رحمه الله - هذا الكلام عن الآمدي، ولم يعترض عليه. انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢٣١٧ - ٢٣١٨، وكذا ابن الحاجب - رحمه الله - تابع الآمدي في جَعْل الخلاف واحدًا في القسمين، واختار التفصيل. انظر: منتهى السول والأمل ص ٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٢. وقد سبقهم بذلك القاضي أبو بكر رحمه الله، إذ قال: "ولو صدر فِعْلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مَعْرِض القُرَب، أو بَدَر منه مطلقًا، أو لم يتقيَّد بقيود القُرَب ولا بقيود الإباحة، وتقابلت فيه الجائزات - فهذا موقع اختلافهم. . .". التلخيص ٢/ ٢٣٠. وإمام الحرمين رحمه الله، حكى القسمين في البرهان (١/ ٤٨٨) وجعل الأقوال المذكورة في القسم الأول هي الأقوال المذكورة في الآخر، واختار رحمه الله التفصيل، كما سيأتي النقل عنه. وتبعه الغزالي في المنخول ص ٢٢٦، فذكر القسمين، واختار التفصيل الذي اختاره شيخه. ويدل على هذا الإلحاق أيضًا إطلاق بعض العلماء المسألة فيما جُهلت صفته دون تقييدها بظهور قَصْد القربة أو عدم ظهوره. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٤٥، الحاصل ٢/ ٦٢٣، التحصيل ١/ ٤٣٤، نهاية الوصول ٥/ ٢١٢١ (بل سيأتي النقل عن صفي الدين رحمه الله أنه صَرَّح بالتسوية بين القسمين في الخلاف عند العلماء)، المستصفى ٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦، العدة ٣/ ٧٣٥، التمهيد ٢/ ٣١٧، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢ - ١٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٨١ (وفي كلام الحنفية ما يدل على أن الخلاف واحد في القسمين)، مراقي السعود مع نشر البنود ٢/ ١٧. قال عبد الله العلوي في نشر البنود ٢/ ١٨: "وذكر حلول عن بعض أصحابنا: أنه إن ظهر قصد القربة فللندب، وإلا فللإباحة. والقول الأول القائل بالوجوب سواء عنده ظهر قَصْدُ القربة أم لا"، فجعل القائل بالوجوب قائلًا به في القسمين، مع أنه من في النظم أطلق ولم يُقَسِّم. وقال الشيخ المطيعي رحمه الله في سلم الوصول ٣/ ٢٠: "لا فرق في هذه المذاهب بين أن يظهر قصد مُطْلق القربة، وبين ما إذا جُهلت صفته بالكلية، ويدل لهذا ما قاله صاحب جمع الجوامع حكاية للخلاف. . ." وانظر: الجمع مع شرح المحلي ٢/ ٩٩. وقد أطلت في هذه المسألة للحاجة الملحة فيها؛ إذ لم أجد من الباحثين المعاصرين =

<<  <  ج: ص:  >  >>