(١) سقطت من (ت). (٢) سقطت من (ت)، و (ص). (٣) انظر: الشفا بشرح القاري ٢/ ٢٥٩، ٢٦١. قال المحلي في شرحه على الجمع ٢/ ٩٧: "وخلاف الأولى مثل مكروه، أو مندرج فيه". وقال البناني رحمه الله تعالى في حاشيته على المحلي ٢/ ٩٦: "وما يفعله مما هو مكروه في حقنا فغير مكروه في حقِّه؛ لأنه يقصد به بيان الجواز، بل قد يجب فعله إذا توقف البيان عليه، وقد حكى النووي عن العلماء في وضوئه عليه الصلاة والسلام مرةً مرةً، ومرتين مرتين: أنه أفضل في حقه من التثليث؛ للبيان". انظر: شرح الكوكب ٢/ ١٩٢، المسودة ص ١٨٩، البحر المحيط ٦/ ٢٢، شرح التنقيح ص ٢٩٢، نشر البنود ٢/ ١٣، أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ١/ ١٦٦، د. محمد الأشقر. (٤) هذه النسبة ذكرها الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٣٤٦، وتابعه عليها تاج الدين في الحاصل ٢/ ٦٢٤، وسراج الدين في التحصيل ١/ ٤٣٥، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٥/ ٢١٢٢، ونسبها أيضًا الآمدي في الإحكام ٣/ ١٧٤، ونسبها =