(١) انظر: الإحكام ١/ ١٧٤. (٢) سقطت من (ت). (٣) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٤٦، الحاصل ٢/ ٦٢٤، التحصيل ١/ ٤٣٤، نهاية الوصول ٥/ ٢١٢١، وقال إمام الحرمين وابن القشيري رحمهم الله تعالى: "في كلام الشافعي ما يدل عليه" البرهان ١/ ٤٨٩، البحر المحيط ٦/ ٣٣. لكن يظهر من الزركشي ميله إلى أن رأي الشافعي - رضي الله عنه - هو الوجوب، إذ قال في قول الوجوب: "وقال سليم: "إنه ظاهر مذهب الشافعي". ونصره ابن السمعاني في "القواطع"، وقال: "إنه الأشبه بمذهب الشافعي"، لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة. واختاره أبو الحسين بن القطان ونَصَر أدلته، قال: وأخذوه من قول الشافعي في الرد على أهل العراق في سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوامره. . .". البحر المحيط ٦/ ٣٢، ولم يتعقب الزركشي هذا النقل، ولم يصرِّح في قول الندب بأنه مذهب الشافعي، بل اكتفى بنقل ما قاله ابن القشيري، الذي سبق نقله. وانظر: القواطع ٢/ ١٧٧. (٤) انظر: البرهان ١/ ٤٩١ - ٤٩٣، لكن هذا بالنسبة للمجرد الذي ظهر فيه قصد القربة، أما المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة فحكمه الإباحة عند إمام الحرمين، وهو الذي عزوته إليه سابقًا. فإمام الحرمين ممن يفصِّل بين الحالتين، ومثله الغزالي في المنخول ص ٢٢٦، والآمدي وابن الحاجب - رحمهم الله تعالى - المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة حكمه عندهم الإباحة، والذى ظهر فيه قصد القربة فهو مندوب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. (٥) هو رواية عن أحمد - رضي الله عنه -، اختارها بعض أصحابه. وذهب إليه بعض المالكية واختاره أبو نصر بن القشيري، وهو مذهب أهل الظاهر، وبه قال ابن حزم رحمه الله تعالى. =