(٢) يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف في حَجَّةِ الوداع على بعير، يستلم الركن بمِحْجَنٍ". أخرجه مسلم ٢/ ٩٢٦، في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعيرٍ وغيره، رقم ١٢٧٢. وكذا حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما وهما في مسلم أيضًا انظر رقم ١٢٧٣، ١٢٧٤. (٣) ذكر الرافعي - رحمه الله - في العزيز (٣/ ٣٩٨): أن من سنن الطواف المشي، فقال: "أن يطوف ماشيًا ولا يركب إلا بعذر مرضٍ ونحوه؛ كيلا يؤذي الناس، ولا يلوِّث المسجد. وقد طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأكثر ماشيًا، وإنما ركب في حجة الوداع ليراه الناس فيَسْتفتيَ المفتون. فإن كان الطائف مترشِّحًا للفتوى فله أن يتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيركب، ولو ركب من غير عذرٍ أجزأه ولا كراهة. هكذا قاله الأصحاب". (٤) يدل عليه حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - الطويل في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: "ثم ركب القَصْواء حتى إذا استوت به ناقته على البَيْداء"، وفيه أيضًا: "حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرُحِلَتْ له"، وفيه أيضًا: "ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخَرات". أخرجه مسلم ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢، في كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث رقم ١٢١٨. وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: "كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . ." الحديث. أخرجه البخاري ٢/ ٥٥١، في كتاب الحج، باب وجوب الحج، حديث رقم ١٤٤٢، وانظر الأرقام ٤١٣٨، ٥٨٧٤. ومسلم ٢/ ٩٧٣، في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرمٍ ونحوهما، رقم ١٣٣٤. (٥) سقطت من (ت).