للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: ذهابه في العيد في طريق، وإيابه في آخر (١) (٢). والقاعدة مستوفاة في كتابنا "الأشباه والنظائر" كَمَّله الله.

قال: (احتج القائل بالإباحة: بأن فِعْله لا يُكره ولا يَحرم، والأصل عدم الوجوب والندب؛ فبقي الإباحة. ورُدَّ: بأنَّ الغالب مِنْ فعله الوجوب أو الندب).

احتج القائل بالإباحة: بأنَّ فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون حرامًا؛ لما تقرر في مسألة العصمة. ولا مكروهًا؛ لما قدمناه من أنه نادر بالنسبة إلى آحاد العدول، فكيف إلى أشرف المرسلين! وهذا عند من يُجَوِّز وقوع المكروه، وقد قدمنا ما نراه في ذلك، وذلك في المكروه الذي لا يَقْصد بفعله بيانَ جوازه، أما ما فَعَله ليبيِّن أنه جائز فقد يقال: لم لا يقع الإقدام ويكون مستحبًا أو واجبًا


(١) أخرجه البخاري ١/ ٣٣٤، في كتاب العيدين، باب مَنْ خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، حديث رقم ٩٤٣، عن جابر - رضي الله عنه -. وأخرجه أحمد ٢/ ٣٣٨، والترمذي ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر، حديث رقم ٥٤١، وابن ماجه ١/ ٤١٢، في كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره، رقم ١٣٠١، والحاكم ١/ ٢٩٦، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد ٢/ ١٠٩، وأبو داود ١/ ٦٨٣ - ٦٨٤، في كتاب الصلاة، باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق، رقم ١١٥٦، وابن ماجه ١/ ٤١٢، رقم الحديث ١٢٩٩، والحاكم ١/ ٢٩٦، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الباب عن سعد القرظ وأبي رواهما ابن ماجه ١/ ٤١٢، رقم ١٢٩٨، ١٣٠٠.
(٢) انظر هذه الصورة في: البحر المحيط ٦/ ٢٦، شرح الكوكب ٢/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>