للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحصى في يمينه (١)، مع توفر الدواعي على نقلها، فدل ذلك (٢) على أن عدم تواتر ما تتوفر الدواعي على نقله ليس دليلًا على عدم صحته.

وأجاب عن الأوَّلَيْن، أعني: الإقامة، والتسمية: بأنهما من مسائل الفروع، ولا كفر ولا بدعة في مخالفتها، فلم تتوفر الدواعي على نقلهما؛ لذلك، بخلاف الإمامة فإنها من الأصول ومخالفتها بدعة، ومؤثرة في الفتن، فتتوفر الدواعي على نقلها، فلما لم تَتَوفَّر دَلَّ على عدم صحته.

وعن الثالث: أن تلك المعجزات التي لم تتواتر لم تكن بحضرة جمعٍ عظيم، فعدم تواترها إنما هو لقلة المشاهدين.

فإن قلت: يُعارَض هذا بمثله، فنقول: إنما لم يتواتر النصُّ الدالُّ على إمامة علي - رضي الله عنه - لقلة السامعين.

قلت: ما تَدَّعون من النص لا نعرفه بنقلٍ في الآحاد الصحاح فضلًا عن المتواترات، ولو كان له وجود لما خفي على أهل بيعة السقيفة، ولتحدثت


(١) قال ابن حجر في الفتح ٦/ ٥٩٢: وقد اشْتَهَر تسبيح الحصى، ففي حديث أبي ذر قال: "تناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع حصيات فسَبَّحْن في يده حتى سمعت لهنَّ حنينًا، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسَبَّحْنَ، ثم وضعهن في يد عمر فسبحن، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن" أخرجه البزار والطبراني في الأوسط، وفي رواية الطبراني: "فسمع تسبيحهن مَنْ في الحلقة" وفيه: "ثم دفعهن إلينا فلم يُسَبِّحْن مع أحدٍ منا". اهـ ثم قال الحافظ: وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. اهـ. وانظر: مجمع الزوائد ٨/ ٢٩٨ - ٢٩٩، المواهب اللدنية للقسطلاني ٢/ ٥٣١ - ٥٣٣.
(٢) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>