للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به امرأة في خِدْرها، ولأبداه معاضِدٌ أو مُعانِد (١)، وقد كان الأمر إذ ذاك مُعْضِلًا أزِمًا يحتاج إلى التلويح فضلًا عن النص الصريح، ولم يكن عن إبدائه غِنًى، بخلاف سائر معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه ربما اكْتُفِى بنقل القرآن الذي هو أشهرها وأعظمها عن نقلها، وخلافة أبي بكر رضوان الله عليه لم تكن مؤيَّدة بشوكة قاهرة، وإنما كان الأمر فوضى، ومن المعلوم أن أمر الولايات من أخطر الأشياء في العادات، ولا تتشوف النفوس (٢) إلى شيء تشوفها إلى نقل ما يتعلق بالولايات، ففيها تطير الجماجم عن الغلاصم، وتهلك النفوس (٣).

ويلوح من هذا فرق آخر واضح بين ما سألوه (٤) من أمر الإقامة، وبين الإمامة. قال إمام الحرمين: "وهو من أغمض الأسئلة؛ فإن بلالًا كان يُقيم بعد الهجرة إلى انقلاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رضوانه - في اليوم والليلة خمس مرات، ثم لم يقع التواتر، واختلف (٥) النقلةُ. فنقول: الإقامة شعار مسنون، ليس بالعظيم الموقع (٦) في العرف والشرع" (٧). قال إمام الحرمين:


(١) انظر: البرهان ١/ ٥٨٧.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: البرهان ١/ ٥٩٥.
(٤) في (ت)، و (غ): "ما يسألوه".
(٥) في (ص): "واختلفت".
(٦) في البرهان ١/ ٥٩٦: "الوقع".
(٧) انظر: البرهان ١/ ٥٩٣، ٥٩٠، ٥٩٦. (هذا الكلام الذي نقله الشارح جَمَعَه من الصفحات المذكورة، فهو ليس متوالي في كلام إمام الحرمين رحمه الله تعالى).

<<  <  ج: ص:  >  >>