للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الفتوى والشهادة، وقال: "لست أختار لك التمسك به (١)، فإنك تكون في ذلك طاردًا، ولا تستمر دلالتك (٢) على سير الأصوليين (٣)، وقصاراه أن يقول لك الخصم: قد ثبتت (الشهادة والفتوى) (٤) بدلالة قاطعة لم يثبت الخبر بمثلها، فتلجئك الضرورة إلى ذِكْر الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد" (٥).

هذا تقرير الأوجه المذكورة في هذا (٦) الكتاب.

والمختار عندي في ذلك طريقة القاضي وعصبته، كإمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما: وهي الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد بمسلكين قاطعين لا يماري فيهما منصف:

أحدهما: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد، وذلك في وقائع شتى لا تنحصر، وآحادها إن لم تتواتر فالمجموع منها متواتر، ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتهى القرطاس فلا وجه


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ص): "دلائلك".
(٣) أي: قياسك لخبر الواحد على الفتوى والشهادة يجعلك تقول بطرد هذا القياس، أي: بجريه في جميع أحكام الفتوى والشهادة، وهذا ليس بصحيح. ثم إن استدلالك بهذا القياس لا يتفق مع طريق الأصوليين في القياس؛ إذ يشترطون مساواة الفرع للأصل في العلة، وما أنت فيه ليس كذلك.
(٤) في (ص): "الفتوى والشهادة".
(٥) انظر: التلخيص ٢/ ٣٤٦.
(٦) سقطت من (ت)، و (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>