للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتعدادها؛ إذ نحن على قطع بالقدر المشترك منها: وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلات، واستكشافهم عن أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - عند وقوع الحادثات، وإذا رُوي لهم تسرعوا (١) إلى العمل به، فهذا ما لا سبيل إلى جحده، ولا إلى حصر الأمر فيه. فإن قيل: لئن ثبت عنهم العمل بأخبار الآحاد - فقد ثبت عنهم ردُّها:

فأول مَنْ ردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لما سَلَّم من اثنتين، فقال له ذو اليدين (٢): أقُصِرت الصلاة أم نسيت - فلم يُعَوِّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قوله، وسأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.

ورَدَّ أبو بكر الصديق رضوان الله عليه خبرَ المغيرةِ بن شعبةَ فيما رواه مِنْ ميراث الجد (٣) إلى غير ذلك من وقائع كثيرة (٤).

قلنا: قال القاضي: "ليس في شيء من هذا معتصم، فأما قصة ذي


(١) في (ت): "تشرعوا". وهو خطأ. والجملة مستفادة من التلخيص ٢/ ٣٣٣.
(٢) يقال هو الخرباق السلميّ، وفَرَّق بينهما ابن حبان. انظر: الإصابة ١/ ٤٢٢، ٤٨٩.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥١٣، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم ٤. وأحمد في المسند ٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦. وأبو داود في السنن ٣/ ٣١٦ - ٣١٧، كتاب الفرائض، باب في الجدة رقم ٢٨٩٤. والترمذي في السنن ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، رقم ٢١٠٠، ٢١٠١. وابن ماجه في السنن ٢/ ٩٠٩ - ٩١٠، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم ٢٧٢٤. والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩، كتاب الفرائض، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ٣٣٩ - ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>