للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليدين - فدليلٌ على الخصم، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قَبِل فيها خبر أبي بكرٍ وعمر، والخصم إذا أنكر خبر الآحاد ينكر خبر الثلاثة، كما ينكر خبر الواحد" (١) هذا جواب القاضي في "مختصر التقريب"، وبمثله يجاب عن قضية المغيرة (بن شعبة) (٢) فإن (٣) أبا بكر قَبِله لما وافقه عليها محمد بن مَسْلمة (٤) (٥).

ولقائل أن يقول: خبر هؤلاء الثلاثة وإن لم يُفد العلم - فقد (٦) أفاد


(١) انظر: التلخيص ٢/ ٣٤١. قال صفي الدين الهندي - رحمه الله - مجيبًا عن توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر ذي اليدين - رضي الله عنه -: "وجوابه: أنه عليه السلام إنما توقف للتهمة، حيث انفرد بذلك مع حضور غيره؛ فإن ذلك مما يُوهم الغلط والسهو، فلما انتفت هذه التهمة بشهادتهما له - قَبِل، ولو كان ذلك لكونه خبر واحد - لما قبل عند شهادتهما له أيضًا؛ لأنه لم يخرج خبره عند انضمام أخبارهما إليه عن أن يكون خبر واحد". نهاية الوصول ٧/ ٢٨٦٢ - ٢٨٦٣. وانظر هذا الجواب أيضًا في الإحكام ٢/ ٦٩.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ص): "لأن".
(٤) هو محمد بن مَسْلمة بن سلمة أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، الأنصاريّ الأوسيّ، من نجباء الصحابة، شهد بدرًا والمشاهد. استخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض غزواته على المدينة، وآخى بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. اعتزل الفتنة فلم يشهد الجملَ ولا صِفِّين بل اتخذ سيفًا من خشب. قتله شقيٌّ من أهل الأردن لكونه اعتزل عن معاوية في حروبه، وذلك في سنة ٤٣ هـ، وله من العمر ٧٧ سنة.
(٥) انظر: التلخيص ٢/ ٣٤٧.
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>