للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفصيل الحلال والحرام، وربما كان يُصْحِبُهم الكتبَ وكان نَقْلُهم أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الآحاد، ولم تكن العصمة لازمةً لهم، بل كان (١) خبرهم في مَظِنَّة الظنون، قال إمام الحرمين: "وَجَرى هذا مقطوعًا به متواترًا، لا اندفاع له إلا بدفع التواتر، ولا يدفع التواتر إلا مباهت". قال: "وهذا مسلكٌ لا يتمارى فيه إلا جاحد، ولا يدفعه إلا معاند" (٢).

واعترض الآمدي وغيره (٣) على هذا المسلك بأنا سلمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُنْفِذ الآحاد، ولكن لِمَ قلتم: إنَّ (٤) ذلك لتبليغ الأخبار التي هي مدارك الأحكام الشرعية، بل إنما كان ذلك بطريق الرسالة، والقضاء (٥)، وأخْذِ الزكوات، والفتوى، وتعليم الأحكام.

(سلمنا صحة التنفيذ بالأخبار التي هي مدارك للأحكام) (٦)، ولكن لا نسلم دلالة ذلك على أن خبر الواحد حجة، بل جاز أن يكون ذلك لفائدة حصول العلم للمبعوث إليهم بما تواتر بضمِّ خبرِ غير ذلك الواحد إليه، فإنْ بَعْثَ عددِ التواتر دَفْعةً واحدةً متعذر أو متعسر، ومع هذه الاحتمالات لا يثبت كون خَبر الواحد حجة (٧).


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: البرهان ١/ ٦٠٠ - ٦٠١.
(٣) سقطت من "ص".
(٤) سقطت من (ص).
(٥) يعني: كان إنفاذ الآحاد بطريق الرسالة، أي: أن يكون رسولًا يبلِّغ ما أُمر به من أمور خاصة، وكذلك بطريق القضاء، بأن يكون قاضيًا بين القوم المرْسَل إليهم.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) انظر: الإحكام ٢/ ٦٣، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>