للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح أن ذلك غيرُ حالٍّ محلَّ السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظًا، والإخبار قراءة (١)، قال الحاكم: "أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يَرَوْه سماعًا، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والبويطي، والمزني، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه (٢) "، قال: "وعليه عَهِدْنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب" (٣).

وثانيها: أن يناوله الكتاب مناولةً مجردة عن الإجازة، فيقتصر على قوله: هذا مِنْ حديثي، أو من سماعي. ولا يقول: اروه عني. فهذه مناولة مختلة (لا تجوز) (٤) الرواية بها (٥)، وعابها غير واحدٍ من الفقهاء


(١) انظر: علوم الحديث ص ١٤٨، تدريب الراوي ٢/ ٤٥، فتح المغيث ٢/ ٢٩٢، البحر المحيط ٦/ ٣٢٦.
(٢) هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد بن إبراهيم، أبو يعقوب التميميُّ ثم الحنظليُّ المروزيُّ نزيل نيسابور. ولد سنة ١٦١ هـ. قيل لأبيه راهُويه لأنه وُلد في طريق مكة، فقالت المراوزة: راهُويه. قال أحمد رحمه الله: "لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرًا". وقال ابن خزيمة: "والله لو كان إسحاق في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه". وكان آية في الحفظ يقول: ما سمعت شيئًا إلا وحفظتُه، ولا حفظت شيئًا قط فنسيتُه. توفي ليلة النصف من شعبان سنة ٢٣٨ هـ. انظر: سير ١١/ ٣٥٨، تهذيب ١/ ٢١٦، تقريب ص ٩٩.
(٣) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٤٨، معرفة علوم الحديث ص ٢٥٩ - ٢٦٠، تدريب الراوي ص ٤٥، فتح المغيث ٢/ ٢٩٣.
(٤) في (ص): "لا يجوز".
(٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>