للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايتين عنه، وجمهور المعتزلة، واختاره الآمدي (١). ثم غلا بعض القائلين بكونه حجةً فزعم أنه أقوى من المسند (٢).

والشافعي - رضي الله عنه - صَدْرُ القائلين برد المراسيل، إلا أنه نُقِل عنه أنه قَبِل


(١) وبه قال ابن جرير رحمه الله تعالى، لكن اشترطوا أن يكون مُرْسِلُه ثقةً. قال النووي رحمه الله: "قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مُرْسِلُه غير متحرز يرسل عن غير الثقات". المجموع ١/ ٦٠، وكذا نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على هذا عن أبي بكر الرازي الحنفي، وأبي الوليد الباجي رحمهم الله جميعًا. انظر: نزهة النظر ص ٨٠، وإحكام الفصول ص ٣٤٩. لكن الحافظ بَيَّن في نكته ٢/ ٥٥٣: أن نقل الاتفاق على هذا فيه نظر، فقال: "وهذا وإن كان في صحة نقل الاتفاق من الطرفين نظر - فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهور". وانظر: فتح المغيث ١٦٣١ /. وانظر القائلين بهذا القول في: إحكام الفصول ص ٣٤٩، شرح التنقيح ص ٣٧٩، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، شرح الكوكب ٢/ ٥٧٦، العدة ٣/ ٩٠٦، التمهيد ٣/ ١٣١، المسودة ص ٢٥٠، المعتمد ٢/ ١٤٣، الإحكام ٢/ ١٢٣، التمهيد لابن عبد البر ١/ ٣ - ٧.
(٢) ولذلك قالوا: مَنْ أسند فقد أحالك، ومَنْ أرسل فقد تكفل لك. انظر: تدريب الراوي ١/ ١٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤. قال السخاوي رحمه الله: "والقائلون بأنه أعلى وأرجح من المسند وجَّهوه: بأن مَنْ أسند فقد أحالك على إسناده، والنظرِ في أحوال رواته، والبحثِ عنهم. ومَنْ أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحته، وكفاك النظر فيه". فتح المغيث ١/ ١٦٢ - ١٦٣. وانظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٣، البحر المحيط ٦/ ٣٤٥، شرح التنقيح ص ٣٨٠، البرهان ١/ ٦٣٤. قال العلائي في جامع التحصيل ص ٣٤: "وهذا قول كثير من الحنفية، وبعض المالكية فيما حكى ابن عبد البر عنهم"، أي: عن المالكية. انظر: التمهيد ١/ ٣، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>