(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٤١٨، مع تصرف من الشارح رحمه الله. (٣) بل هو الذي عليه جمهور الشافعية. انظر: الإحكام ٢/ ١٢٣، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٧٦، المجموع ١/ ٦٠، البحر المحيط ٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠، المحصول ٢/ ق ١/ ٦٥٠. (٤) أي: مَنِ اشتهر في الناس بحمل العلم منه بعد القرون الثلاثة. قال السرخسي رحمه الله: "وإنما يعني به محمد بن الحسن رحمه الله وأمثاله من المشهورين بالعلم، ومن لم يشتهر بحمل الناس العلمَ منه مطلقًا، وإنما اشتهر بالرواية عنه - فإن مسنده يكون حجة، ومرسله يكون موقوفًا إلى أن يُعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه". أصول السرخسي ١/ ٣٦٣. فالعدل بعد القرون الثلاثة غير المشهور بأخذ العلم منه يُوقف مُرْسَلُه إلى أن يُعرض على أهل العلم، ومعنى عَرْضه عليهم أن يقبلوه منه، ويرووه عنه. انظر: كشف الأسرار ٣/ ٧. (٥) أي: عيسى بن أبان - رحمه الله تعالى - يقبل المرسل من القرون الثلاثة مطلقًا، ومن أئمة النقل بعد تلك القرون، وانظر تفاصيل الموضوع في: في فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، وأصول السرخسي ١/ ٣٦٣. وانظر: كشف الأسرار ٣/ ٢، ٧، فتح الغفار ٢/ ٩٥ - ٩٦. وانظر: تدريب الراوي ١/ ١٧١، مع علوم الحديث =