للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها في أماكن.

قال القاضي (رحمه الله) (١): "ونحن لا نقبل المراسيل مطلقًا، ولا في الأماكن التي قبلها فيها الشافعي حسمًا للباب" (٢).

والقول بمذهب الشافعي هو اختيار الإمام، وصاحب الكتاب (٣).

قال الآمدي: وفصَّل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومَنْ هو مِنْ أئمة النقل مطلقًا (٤) (٥).


(١) في (ت): "- رضي الله عنه -".
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٤١٨، مع تصرف من الشارح رحمه الله.
(٣) بل هو الذي عليه جمهور الشافعية.
انظر: الإحكام ٢/ ١٢٣، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٧٦، المجموع ١/ ٦٠، البحر المحيط ٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠، المحصول ٢/ ق ١/ ٦٥٠.
(٤) أي: مَنِ اشتهر في الناس بحمل العلم منه بعد القرون الثلاثة. قال السرخسي رحمه الله: "وإنما يعني به محمد بن الحسن رحمه الله وأمثاله من المشهورين بالعلم، ومن لم يشتهر بحمل الناس العلمَ منه مطلقًا، وإنما اشتهر بالرواية عنه - فإن مسنده يكون حجة، ومرسله يكون موقوفًا إلى أن يُعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه". أصول السرخسي ١/ ٣٦٣. فالعدل بعد القرون الثلاثة غير المشهور بأخذ العلم منه يُوقف مُرْسَلُه إلى أن يُعرض على أهل العلم، ومعنى عَرْضه عليهم أن يقبلوه منه، ويرووه عنه. انظر: كشف الأسرار ٣/ ٧.
(٥) أي: عيسى بن أبان - رحمه الله تعالى - يقبل المرسل من القرون الثلاثة مطلقًا، ومن أئمة النقل بعد تلك القرون، وانظر تفاصيل الموضوع في: في فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، وأصول السرخسي ١/ ٣٦٣. وانظر: كشف الأسرار ٣/ ٢، ٧، فتح الغفار ٢/ ٩٥ - ٩٦. وانظر: تدريب الراوي ١/ ١٧١، مع علوم الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>