للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو اختيار ابن الحاجب حيث قال: "إنْ كان من أئمة النقل قُبِل وإلا فلا" (١). وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة، والتابعون، وتابعو التابعين (٢) وهو (٣) اختصارٌ حسن، وليس مذهبًا (٤) مغايرًا لرأي ابن


= ص ٥٠، فتح المغيث ١/ ١٧٩، وانظر: فتح الغفار ٢/ ٩٥، أصول السرخسي ١/ ٣٥٩، كشف الأسرار ٣/ ٢.
(١) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٤. قال العضد في شرح مذهب الحاجب رحمه الله تعالى: "ورابعها: أنه إن كان الراوي من أئمة نقل الحديث - قُبِل، وإلا لا يُقبل. وهذا هو المختار". العضد ٢/ ٧٤ - ٧٥. وهذا يدل على أن ابن الحاجب - رحمه الله - يعني بأئمة النقل: الثقات العدول، أهل الرواية، المرجوع إلى قولهم في الجرح والتعديل كابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا. لا كما يعني ابن أبان - رحمه الله - بأئمة النقل أنهم هم المشهورون بأخذ العلم عنهم، فلا يكفي لقبول مرسله مجرد ثقته وشهرته بالرواية، كما سبق بيانه. وانظر: جامع التحصيل ص ٣٩. وقد اختار مذهب ابن الحاجب الكمال بن الهمام، وابن عبد الشكور من الحنفية، وهما يعنيان بإمامة النقل من له أهلية الجرح والتعديل.
انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤.
(٢) هذا غير مسلّم، فليس كل الصحابة والتابعين وتابعيهم أئمة نقل؛ لأن عدالة الصحابي لا تعني كونه إمامًا في الرواية، ومن أهل الجرح والتعديل، ثم إن الصحابة غير معنيين بهذا الشرط الذي ذكره ابن الحاجب؛ لأن الخلاف هنا إنما هو في مرسل التابعين فمن بعدهم، كما سبق بيانه. وليس جميع التابعين وأتباعهم عدولًا ثقات، فضلًا عن كونهم أئمة نقل، وعليه فابن الحاجب رحمه الله يباين ابن أبان في مفهوم إمامة النقل، ويباينه أيضًا في أن اشتراطه عام للتابعين فمن بعدهم. وابن أبان إنما يشترط هذا الشرط فيمن بعد القرون الثلاثة.
(٣) في (ت): "وهذا".
(٤) في (ت): "مذهبنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>