للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السمعاني عن عبد الله بن عمر (١)، وجماعة من التابعين (٢)، وعن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (٣).

وفَصَّل قوم فقالوا: يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه دون غيره (٤).

والأول هو المختار، وعليه الإمام والآمدي والمتأخرون جميعًا.

واحتج الجمهور بأوجه:

أحدها: أنه يجوز شرح الشريعة للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بالعجمية - فإبدالها بعربية أخرى أولى بالجواز. ولا شك أن التفاوت بين العربية وتَرْجَمَتِها بالعربية - أقلُّ مما بينها وبين العجمية.

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأن الترجمة بالفارسية جُوِّزت للحاجة، وذلك مما لا يتعلق به استنباط واجتهاد، بل هو من قبيل بيان المشروع، بخلاف تبديل لفظ الحديث؛ إذ هو مناط اجتهادٍ، واختلاف الألفاظ فيه مظنة اختلاف المعاني (٥).


(١) انظر: الكفاية ص ٢٦٥، ٢٦٨.
(٢) انظر: تدريب الراوي ٢/ ٩٣.
(٣) انظر: القواطع ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧، تدريب الراوي ٢/ ٩٢. قال الزركشي رحمه الله: "وهو مذهب أهل الظاهر، كما نقله القاضي عبد الوهاب، ونقله صاحب "الواضح" عن الظاهرية". البحر المحيط ٦/ ٢٧٤. وانظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٢٠.
(٤) انظر: فتح المغيث ٣/ ١٤٣، الإحكام ٢/ ١٠٣.
(٥) انظر هذا الجواب في: نهاية الوصول ٧/ ٢٩٧٠، نهاية السول ٣/ ٢١٤، ونحوه في نفائس الأصول ٧/ ٣٠٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>