للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الثاني: فتلك الزيادة إما أن لا تغيِّر إعراب الباقي، أو تغير:

فإن لم تغيِّر: قُبِلت عند المصنف والآمدي (١). وقال الإمام: تقبل إلا أن يكون المُمْسِك عن الزيادة أضبطَ من الراوي لها، وأن لا يُصَرِّح بنفيها، فإن صَرَّح وقع التعارض (٢).

وقال بعضهم: لا يقبل مطلقًا (٣).

وإن غَيَّرت الإعراب، كما لو رَوَى راوٍ: "في أربعين شاةً شاةٌ" (٤)،


(١) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. انظر: البحر المحيط ٦/ ٢٣٤، القواطع ٣/ ١٣ - ١٩، المستصفى ٢/ ٢٧٥ (١/ ١٦٨)، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢ - ١٧٣، الإحكام ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، علوم الحديث لابن الصلاح ص ٧٧، تدريب الراوي ١/ ٢٠٤، فتح المغيث للعراقي ص ٩٣ - ٩٤، فتح المغيث ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، الكفاية ص ٥٩٧.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٧٨ - ٦٧٩.
(٣) وبه قال بعض المحدثين، وهو رواية عن أحمد - رضي الله عنه -. انظر: العدة ٣/ ١٠٠٧، المسودة ص ٢٩٩، الإحكام ٢/ ١٠٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٣، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، الكفاية ص ٥٩٧، فتح المغيث ١/ ٢٤٨، علوم الحديث ص ٧٧.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٥، وأبو داود ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦، في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم ١٥٦٨. والترمذي ٣/ ١٧، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم ٦٢١. والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، كتاب الزكاة. كلهم يرويه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه (أي: ابن عمر رضي الله عنهما) قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فلم يُخرجه إلى عُمَّاله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قُبض، ثم عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه" وذكر حديثًا طويلًا في صدقة الماشية، وفيه: "وفي الغنم في كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>