للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: سلمنا أنه تعالى عَدَّلهم، لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة، فيلزم (وجوبُ تَحَقُّق) (١) عدالتهم يومئذ؛ لأن عدالة الشهود إنما تُعتبر حالةَ الأداءِ لا حالةَ التحمل، وذلك مما لا نزاع فيه، فإن الأمة تصير معصومةً في الآخرة، وأما في الدنيا فَلِمَ قلتم إنها (٢) كذلك!

قلت: أما أنَّ الوَسَط مِنْ كل شيء خيارُه فقال تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ} (٣)، أي: أعدلهم (٤). وقال عليه السلام: "خير الأمور أوسطها" (٥)، أي: أعدلها. وقال أهل اللغة: الوسط:


(١) في (غ): "تحقق وجوب".
(٢) في (ت)، و (غ): "إنهم".
(٣) سورة القلم: ٢٨.
(٤) انظر: زاد المسير ٨/ ٣٣٨، الدر المنثور ٨/ ٢٥٢.
(٥) أخرج البيهقي بسنده عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن هارون عن كنانة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشهرتين: أن يَلْبس الثياب الحسنة التي يُنظر إليه فيها، أو الدنية أو الرئة التي يُنظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرًا بين أمرين، وخير الأمور أوساطها". هذا منقطع. انظر: سنن البيهقي ٣/ ٢٧٣. وفي المقاصد الحسنة (ص ٢٠٥) للسخاوي رحمه الله: حديث: "خير الأمور أوساطها"، ابن السمعاني في "ذيل تاريخ بغداد" بسندٍ مجهولٍ عن علي مرفوعًا به، وهو عند ابن جرير في التفسير مِنْ قول مُطَرِّف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي، وكذا أخرجه البيهقي عن مُطَرِّف، وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعًا: "خير الأعمال أوسطها"، في حديث أوله: "دوموا على أداء الفرائض"، وللعسكري من طريق معاوية بن صالح عن الأوزاعي قال: "ما مِنْ أمرٍ أمَر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيَّهما أصاب: الغلو والتقصير"، ولأبي يَعْلى بسندٍ رجاله ثقات عن وهب بن منبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>