للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا نسلم أنه يلزم من عدم صدور المحظور عنهم كونُ قولهم حجةً، فربَّ صالحٍ لا يرتكب معصية، جاهل لا يُمنع بقوله في الشريعة ولا يُعطى.

والثاني: أن العدالة لا تنافي صدور الخطأ غلطًا.

وقد يُردُّ هذا: بأن العدالة التي لا تنافي صدورَ الخطأ غلطًا هي تعديلنا، أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك (١). والله أعلم.

قال: (الثالث: قال عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ (٢) "، ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر آحادها (٣) لكن القدر (٤) المشترك بينها (٥) متواتر).

هذا الدليل ساقط من (٦) كثير من النسخ، ولذلك لا تجده مشروحًا في


(١) ذكر الإسنوي - رحمه الله - الاعتراض الثاني، مع اعتراض آخر لم يذكره الشارح، ولم يجب عنهما. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٦٠.
(٢) في (ص)، و (غ): "خطأ".
(٣) سقطت من (ص)، وهي مذكورة في (ت).
وفي شرح الأصفهاني ٢/ ٥٨٤، ومعراج المنهاج ٢/ ٨٠، ونهاية السول ٣/ ٢٥٩: "وإن لم تتواتر آحادها".
(٤) هكذا في (ت)، و (ص)، ولم ترد الكلمة في المراجع الأخرى المذكورة في هامش (٣).
(٥) في (ت)، و (ص): "بينهما". وهو خطأ، والمُثْبت من المراجع الأخرى المذكورة في هامش (٣).
(٦) في (ص): "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>