للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أصحابنا في كيفية التمسك بالسنة على الإجماع:

فقالت طائفة: هذه الأخبار وإن لم يتواتر واحدٌ منها لكن القدر المشترك منها متواتر، وهو عصمة الأمة عن الخطأ. وهذه طريقة المصنف.

والإمام استبعد ادعاء التواتر المعنوي من هذا الخبر، وقال: "لا نسلِّم بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حدِّ التواتر، ولو سُلِّم فالتواتر إنما وقع في مطلق تعظيم هذه الأمة، لا في تعظيم ينافي الإقدام على الخطأ" (١).

وما ذكره الإمام أوَّلًا صحيح، وهو الذي ارتضاه القاضي في "مختصر التقريب"، فقال: "ادعاء الاضطرار في هذه المسألة يقربك من الحَيْد عن الإنصاف، ويُوَسِّع دعوى الضرورة في كثير من المعاني".

وأما قوله: التواتر إنما وقع في مطلق التعظيم (لا في التعظيم) (٢) الخاص - فلقائل أن يقول: مَنْ تأمَّل الأحاديث واحدًا واحدًا عَرَف أنَّ كلًّا منها يدل على هذا التعظيم الخاص (٣)، وأنها كلها مشتركة في المتن مختلفة الأسانيد (٤).


= ٢/ ٢٠٩, تقريب ص ٢٥١.
(١) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٢٧ - ١٣١، والشارح رحمه الله اختصر كلام الإمام في هاتين الجملتين.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) هذا الجواب على فرض حصول التواتر المعنوي، والشارح - رحمه الله - لم يسلم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>