(١) أم الولد: هي التي حملت من سيدها وادّعاه، وهي تعتق بموت سيدها من رأس المال، ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها بنقل الملك، وهذا هو مذهب فقهاء الصحابة منهم عمر - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - وعائشة رضي الله عنها ونقل عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - جواز بيعهن. ينظر: المغني مع الشرح الكبير: ١٢/ ٤٩٢ وما بعدها، والأم: ٨/ ٣٣٢. (٢) رواه عبد الرزاق في المصنف الحديث رقم (١٣٢٢٤)، ورواه البيهقي ١٠/ ١٦٠٩ الحديث رقم (٢١٧٩٤)، والتلخيص الحبير: ٤/ ١٦٠٩ رقم (٢١٦١). (٣) الحجب لغة: المنع، وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان. ينظر التعريفات: ص ٨٢. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفرائض باب فرض الجد حديث رقم (١٩٠٥٩) ١٠/ ٢٦٦، حيث روى الحديث من طريق قتادة، قال: دعا عمر - رضي الله عنه - علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد فذكر الحديث، وفيه قال ابن عباس: هو أب ليس للإخوة معه ميراث. وأورد الأثر أيضًا ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ٢/ ١٠٧ بلفظ: "ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة =