للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يرد (١)؟ .

قال: (لنا أنَّه لو (٢) قال حرمت الخمر؛ لإسكارها يحتمل علّة الإسكار مطلقا وعلّة إسكارها (٣).

قيل: الأغلب عدم التقيد.

قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيد.

قيل: لو قال علة الحرمة الإسكار لاندفع (٤) الاحتمال.

قلنا: ثبت الحكم في كل الصور بالنّص).


(١) أي أنَّ ما هنا محمول على الفرض والتقدير، يعني أنه لو فرض ووقع من الشارع التنصيص على العلَّة كان مدلوله لغة الأمر بالقياس، وإن كان بمقتضى إحالة التعبد بالقياس لا يقع منه ذلك، فلا تناقض بين قوليه للفرق بين الكلام في مدلول اللفظ إن ورد، والكلام في أنه هل يرد أو لا؟
قال صاحب النبراس: ص ١٧٧ معلقًا على كلام السبكي: "أما ما قاله السبكي من أن ما هنا محمول على الفرض والتقدير ففيه أنه يلزم النظام عليه إنكار ورود التنصيص على العلَّة من الشارع، وذلك إنكار قبيح، فإن في الكتاب والسنة من النّص على علل الأحكام ما لا يجحده إلا أعمى البصر والبصيرة وإلا شخص لا يحاجج إلا بالنَّار. وبالجملة كيفما قلبت مذهب النظام هنا وهناك وجدته سخيفا لا يستحق أن يسطر في الكتب لولا أن صاحبه حامل لواء بدعة إنكار القياس والله أعلم".
(٢) في (غ): إذا.
(٣) في (غ): يحتمل علية الإسكار مطلقًا وعلية إسكارها.
(٤) في (ص): لا يدفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>