للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمّ المحققون على أنّ هذا القياس ظنيّ، قال الإمام: الجمع بالعلّة أقوى وهو غير مفيد للقطع؛ لأنَّ إفادته للقطع تتوقف على حصول القطع بأن علة الحكم في الأصل موجودة بتمامها في الفرع وهو صعب (١)، فإن الموجود في الفرع مع الموجود في الأصل لا بد وأن يتغايرا بالتعين والهوية وإلا فهذا عين ذاك وذاك عين هذا، فيكون كلّ واحدٍ منهما عين الآخر، فالاثنان واحد، هذا خلف وإذا حصل التغاير بالتعين والهوية، فلعل ذلك التعينَ في أحد الجانبين جزءُ العلّة أو شرط العلّة وفي الجانب الآخر يكون مانعًا من العلية، ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع (٢).

نعم لو دلّ القاطع على أنّ ما به الامتياز لا مدخل له في اقتضاء العلّة للحكم، حصل القطع بثبوت الحكم، لكن لا يكاد يوجد ذلك في العقليات الحقيقية التي لا تختلف باختلاف تفسير اللفظ، مثل العالم شاهدًا من له العلم فكذا غائبًا لأنَّا لا نعني بالعالم إلَّا من له العلم، وهذا لا يختلف موجبه بحسب الواجب والممكن.

قال: (واللغات عند أكثر الأدباء)

البحث الرابع: القياس في اللغات (٣)، وقد أثبته القاضي أبو بكر وابن


(١) في (غ): وهو ضعيف.
(٢) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٥٨.
(٣) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٨٩، والتبصرة: ص ٤٤٤، وشرح اللمع: ٢/ ٧٩٧، والبرهان: ١/ ١٧٢، والإحكام للآمدي: ١/ ٥٣، والمستصفى: ١/ ٣٢٢، وشفاء الغليل: ص ٦٠٠، والمنخول: ص ٧١، والمحصول: ج ١/ ق ١/ ٢٤٣، والعضد على ابن الحاجب: ١/ ١٨٣، والخصائص لابن جني: =

<<  <  ج: ص:  >  >>