للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مترتبةٌ عليه في الحصول كترتبِ العلّةِ الغائبةِ على معلولها، واستعمالُها على جهة المجاز لا ينفي كونها ظاهرة في (١) التعليل الذي هو حقيقتها.

فإن قلت: استعمالُها في غير التعليل لا ينفي كونها ظاهرةً فيه، لو ثبت كونها حقيقةً له لكن لم يثبت بعد فإنّكم إنّما استدللتم عليه بالاستعمال وعارضناه (٢) بمثله فليس الاستدلال بذلك الاستعمال على حقيتها في التعليل أولى من العكس.

قلت: الاستدلال بما ذكرنا من الاستعمال أولى لموافقته (٣) قول أهل اللغة أنّها للتعليل ولكونه أسبق إلى الفهم.

وأما (إنّ) فكقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته: "ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (٤) أخرجاه في الصحيحين.


(١) (في) ليس في (غ).
(٢) في (غ): وعارضنا.
(٣) في (ت): (وعارضناه) بدل (أولى لموافقته) لسبق النظر.
(٤) رواه ابن عباس مرفوعًا بلفظ: بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا" أخرجه البخاري في صحيحه: ص ٢٤٨، في كتاب الجنائز (٢٣) باب كيف يكفن المحرم (٢٢) رقم (١٢٦٧ - ١٢٦٨)، ومسلم في صحيحه: ص ٤٧٣، في كتاب الحج (١٥) باب ما يفعل المحرم إذا مات (١٤) رقم (٩٣/ ١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>