للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهنا كلمات:

إحداها (١): قال الإمام: يشبه أنْ يكون تقدم العلّة على الحكم أقوى في الإشعار بالعليّة من الثاني؛ لأنَّ إشعار العلّة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلّة؛ لأنَّ الطرد واجب في العلل دون العكس (٢)، وعكس النقشواني الأمر معترضًا على الإمام بأنّه إذا تقدم الحكم لطلب نفس السامع العلّة، فإذا سمع وصفًا معقبًا بالفاء سكنت نفسه عن الطلب وركنت إلى أنَّ ذلك هو العلّة، وأمّا إذا تقدّم معنى لم يعلم بعد حكمه مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} فالنفس تطلب الحكم فإذا صار الحكم مذكورًا فبعد ذلك قد يكتفى في العلّة بما سبق إن كان شديدَ المناسبة، مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} وقد لا يكتفى بل يطلب العلّة بعد ذلك (٣) بطريق آخر، بأن يقول: إذا أقمتم الصلاة (٤) فاغسلوا وجوهكم تعظيمًا للمعبود، وأما فيما إذا تأخر ذكر العلّة فلا يجوز ذكر علّة أخرى. قال ولو ذكر علّة (٥) عدَّ مناقضًا فكان الإشعار بالعليّة على عكس ما قاله الإمام (٦). . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٣/ ٢٥.
(١) (وهنا كلمات إحداها) ساقط من (ص).
(٢) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢٠٣.
(٣) (بعد ذلك) ليس في (ص).
(٤) (الصلاة) ليس في (ت).
(٥) (علّة) ليس في (غ)، (ت).
(٦) (الإمام) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>