للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحن نذكر (١) ما ردّ به ونزيفه بعد ذلك. وأجمع كلام في الردّ عليه كلام الإمام.

فقال: قلنا: الدليل على أنّ الحكم واحد أنّ إبطال حياة الشخص الواحد أمر واحد فهو إمّا أنْ يكون ممنوعًا منه من جهة الشرع بوجه ما فهو الحرمة أو لا فهو الحلّ. وإذا كانت الحياة واحدة كانت إزالتها واحدة فكان الإذن في تلك الإزالة واحدا.

فإن قلت: الفعل الواحد يجوز كونه حلالا من وجه حراما من آخر، وحينئذ يجوز أن يتعدد حكم الحلّ لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث إنّه مرتد وإنّه زان وإنّه قاتل.

قلت: حرمة الشيء من وجه وحلّه من آخر (٢) غير معقول؛ لأنَّ الحلّ هو تمكين الشرع من الفعل ولا يتحقق هذا المعنى إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلًا. بلى ليس من شرط الحرمة أنْ يكون حرامًا من جميع جهاته؛ لأنَّ الظلم حرام مع أنّ كونه حادثًا وعرضًا وحركة لا يقتضى الحرمة وحينئذ نقول حل الدم على هذا الوجه يستحيل تعدده؛ لأنّ هذا الإطلاق يستحيل أن يتعدد، والعلم بذلك ضروري (٣). هذا ما ذكره الإمام (٤).


(١) في (غ)، (ت): نرد ما ردّ به.
(٢) في (ت): وحله من وجه.
(٣) ينظر: المحصول للرازى: ج ٢/ ق ٢/ ٣٧١ - ٣٧٢. ذكره في القادح الخامس: الفرق.
(٤) (الإمام) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>