للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسوغ له والحالة هذه أنْ يعمل بالصواب عنده والأليق بطرق الاستصلاح، قال: وهذا مركب صعب مساقه ردّ الأمر إلى عقول العقلاء واحتكام (١) الحكماء ونحن على قطع نعلم أنّ الأمر بخلاف ذلك، ثمّ وجوه الرأي تختلف بالبقاع والأصقاع والأوقات وعقول العقلاء تتباين فيلزم اختلاف الأحكام باختلاف كل ذلك (٢).

وهذا لا يلزم فيما له أصل وتقريب، قال: ولو ساغ هذا لاتخذ العقلاء أيام كسرى أنو شروان في العدل والإيالات معتبرهم وهذا يجر (٣) خبالًا لا استقلال (٤) به.

وهذه الجملة التي أوردناها مجموعة من كلام إمام الحرمين في البرهان (٥)، وهذا الإلزام الذي ذكره أخيرًا لا يلزم مالكًا لأنه يشترط في اتباع المصلحة أنْ لا يناقض أمرًا مفهومًا من الشريعة، والعامي من أين يعلم هذا؟ وما المانع من مناقضة ما يراه من الرأي لقواعد الشريعة؟

وقد احتج مالك بوجهين (٦): أشار إليهما في الكتاب.


(١) في (ت): وأحكام.
(٢) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١١٢٠.
(٣) يجر، في (ت)، (غ): يخرجنا، والمثبت من (ص) وينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١١٢١.
(٤) لا استقلال في (ت)، (غ): لاستقلال.
(٥) (في البرهان) ليس في (ت).
(٦) يرى المالكية رحمهم الله العمل بالمصلحة المرسلة حتى أن مالكًا جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر. فجوز الضرب وهو الحكم، وتوقع الاقرار هو المصلحة المرسلة، وإنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>