للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنَّ الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام واعتبار جنس المصالح يوجب ظنّ اعتبار (١) هذه المصلحة لكونها من (٢) جملة أفرادها والعمل بالظنّ واجب (٣).

والثاني أنّ المتتبع لأحوال الصحابة رضوان الله عليهم يقطع بأنهم كانوا يقنعون بمجرد معرفة المصالح في الوقائع ولا يبحثون عن وجود أمر آخر وراءها فكان ذلك منهم إجماعًا على وجوب اعتبار المصالح كيف كانت (٤).


= جوز المالكية العمل بالمصلحة لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - بها، فإن المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل الدليل على إلغاء تلك المصلحة، ككتابتهم للمصاحف، وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف، وحرق المصاحف أي جواز ذلك هو الحكم، والمصلحة المبيحة له هي الحفظ وخوف الاختلاف، وكتولية أبي بكر الصديق الخلافة لعمر الفاروق لكونه أحق بها، وكهدم البيت المجاور للمسجد وقفا أو غيره لأجل توسعة المسجد إذا ضاق بأهله، وكعمل السكة للمسلمين عملها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لتسهل على الناس المعاملة، وكتجديد عثمان ذي النورين - رضي الله عنه - للأذان الثاني في الوضع يوم الجمعة وهو الأول في الزمن أحدثه بالزوراء دار له قرب المسجد لكثرة الناس، وكاتخاذ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - السجن لمعاقبة أهل الجرائم، ولم يكن كل ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ينظر: فتح الودود على مراقي السعود: ص ٣٠٨ - ٣٠٩، ونيل السول على مرتقى الوصول: ص ٣٠٨ - ٣٠٩.
(١) في (غ): اعتبار ظن.
(٢) (من) ليس في (ت).
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٢٢، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٣٧.
(٤) ينظر: المصدران نفسهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>