(٢) ينظر: المصدر نفسه: ٩/ ٢٣٨. (٣) ذكر ابن القاص في التلخيص: ص ٧٤ - ٧٥ ما نصه: "ولم يذهب [أي الشافعي] إلى الاستحسان إلّا في ثلاث مسائل: إحداها: أن يطلق الرجل امرأة قد تزوجها بغير مهر ولم يدخل بها، لها المتعة: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [سورة البقرة من الآية ٢٣٦]. قال: فإن كان غنيًا فخادم، وإن كان فقيرًا فمقنعة، أو وقاية، وإن كان وسطًا فأستحسن بقدر ثلاثين درهمًا، وعلى ما يرى الحاكم في حال الزوجين. والثانية: قال في كتاب السنن: إذا علم صاحبه الشفعة، فأكثر ما يجوز له ترك طلب الشفعة في ثلاثة أيام، وهذا استحسان مني وليس بأصل، حكاه المزني في جامع الكبير. والثالثة: قال في كتاب الربيع: وقد كان من الحكام من يستحلف على المصحف، =