للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتوسط: استحسن الأصحاب أنْ يكون عليه مدّ وسدس لتفاوت المراتب في حق الخادمة فإنّ الموسر عليه لها مدّ وثلث، والمعسر مدّ فليكن المتوسط كذلك كما تفاوتت المراتب في حق المخدومة (١).

وقال الأصحاب ليس لولي المجنونة والصبية المراهقة إذا آلى عنهما الزوج وضربن المدّة وانقضت أنْ يطالب بالفيئة لأنَّ ذلك لا يدخل تحت الولاية وحَسُنَ أنْ يقول الحاكم للزوج على سبيل النصيحة: اتق الله فئ إليها أو طلقها (٢).

وقال أبو العباس ابن القاص في التلخيص: لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا في ثلاثة مواضع وذكر ثلاثا من هذه الصور المعدودة (٣).


(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز: ١٠/ ١٠.
(٢) ينظر: المصدر نفسه: ٩/ ٢٣٨.
(٣) ذكر ابن القاص في التلخيص: ص ٧٤ - ٧٥ ما نصه: "ولم يذهب [أي الشافعي] إلى الاستحسان إلّا في ثلاث مسائل:
إحداها: أن يطلق الرجل امرأة قد تزوجها بغير مهر ولم يدخل بها، لها المتعة: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [سورة البقرة من الآية ٢٣٦]. قال: فإن كان غنيًا فخادم، وإن كان فقيرًا فمقنعة، أو وقاية، وإن كان وسطًا فأستحسن بقدر ثلاثين درهمًا، وعلى ما يرى الحاكم في حال الزوجين.
والثانية: قال في كتاب السنن: إذا علم صاحبه الشفعة، فأكثر ما يجوز له ترك طلب الشفعة في ثلاثة أيام، وهذا استحسان مني وليس بأصل، حكاه المزني في جامع الكبير.
والثالثة: قال في كتاب الربيع: وقد كان من الحكام من يستحلف على المصحف، =

<<  <  ج: ص:  >  >>