(١) في (ت): على. (٢) المتعة: ثلاثة أنواع متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج. وقد عرفها المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف ص ٦٣٣ قال: "المتاع لغة كل ما ينتفع به وأصله ما يتبلغ به من الزاد ومنه متعة الطلاق ونكاح المتعة وهو الموقت في العقد". وقال صاحب القوانين الفقهية: ص ١٥٩ ما يلي: "الفصل الخامس في متعة المطلقات وهي الإحسان إليهن حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة وهي مستحبة". (٣) في (غ): استحب. (٤) جاء في سنن البيهقي أثران عن ابن عمر وابن عباس ونصهما بعد حذف الأسانيد ما يلي: "عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر =