للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحن أيضا نقول: ما الاستحسان الذي قال به الشافعي؟ .

قلت: قد عرفت أنَّه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة استعمالا.

وقول ابن القاص: "لم يقل به إلا في ثلاث مسائل" يجب أنْ يكون المراد منه لم يرد على لفظة فيما اطلعت عليه لما هو المعروف المشهور من قاعدته في (١) الردّ على الاستحسان.

ثم نقول: في هذه الصور الدليل على أنَّه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أنّ أحدًا من الأصحاب لم يقدر المتعة (٢) بثلاثين درهمًا بل منهم من استحسن (٣) هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إليه (٤).


= وذلك عندي حسن".
(١) في (ت): على.
(٢) المتعة: ثلاثة أنواع متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج.
وقد عرفها المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف ص ٦٣٣ قال: "المتاع لغة كل ما ينتفع به وأصله ما يتبلغ به من الزاد ومنه متعة الطلاق ونكاح المتعة وهو الموقت في العقد". وقال صاحب القوانين الفقهية: ص ١٥٩ ما يلي: "الفصل الخامس في متعة المطلقات وهي الإحسان إليهن حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة وهي مستحبة".
(٣) في (غ): استحب.
(٤) جاء في سنن البيهقي أثران عن ابن عمر وابن عباس ونصهما بعد حذف الأسانيد ما يلي: "عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر =

<<  <  ج: ص:  >  >>