للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كونهم صحابة يشعر بالعلية (١).

ومن وجوه الاعتراض عليه أيضًا أنا نقول العام في الأشخاص عام في الأحوال وقد سبق في أوّل كتاب العموم من البحث في هذا ما تقرّ به عين المسترشد (٢).

واحتج من قال قول الصحابي حجّة إذا خالف القياس بأنّه ثقة فلا يحمل مخالفته للقياس إلّا على اطلاعه على خبر، مخافة القدح في عدالته لو لم يكن ذلك فيعتمد حينئذ على قوله.

وأجاب: بأنه ربما خالف لشيء ظنّه دليلا وليس في الأمر كذلك.

ثم إنّا لو سلمنا أنَّه في نفس الأمر كذلك فالحجة حينئذ ليست في قول الصحابي بل في الخبر (٣).

ولم يتعرض المصنف للقول المفصل بين أن ينتشر أم لا لكونه سبق في كتاب الإجماع (٤).

قال: (مسألة منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - أو العالم لأنّ الحكم يتبع المصلحة وما ليست بمصلحة لا يصير مصلحة.

قلنا: الأصل ممنوع وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون اختياره أمارة


(١) ينظر النهاية للهندي: ٨/ ٣٩٨٧.
(٢) ينظر ص: ١٢٠٦.
(٣) ينظر الدليل والإجابة في: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٧٧، ١٧٨، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٨٩.
(٤) ينظر ص: ٢١١٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>