للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلحة؟

وجزم بوقوعه موسى بن عمران، لقوله بعد ما أنشدت ابنة النضر بن الحارث: "لو سمعت لما قتلت".

وسؤال الأقرع في الحج أكل عام؟ فقال: "لو قلت ذلك لوجبت" ونحوه.

قلنا: لعلها ثبتت بنصوص محتملة للاستثناء.

وتوقف الشافعي).

أوّل ما نقدمه تحرير محل الخلاف في المسألة فنقول: الحكم المستفاد من العباد على أمور:

أحدها: ما جاء على (١) طريق التبليغ عن الله تعالى وهذا مختص بالرسل عليهم السلام وهم فيه مبلغون فقط.

والثاني: المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع في المسألة وهذا من وظائف المجتهدين من علماء الأمّة وفي جوازه للنبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الاجتهاد.

والثالث: ما يستفاد بطريق تفويض الله إلى نبي أو عالم (٢). بمعنى أنْ


(١) في (ت): في.
(٢) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: الأول: جواز التفويض للنبي والعالم مطلقًا. الثاني: عدم الجواز مطلقًا. الثالث: التوقف. الرابع: جواز التفويض للنبي دون العالم. وتعتبر هذه المسألة من مسائل علم الكلام التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>