للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غداء فإن قالوا لا، قال: إني صائم" (١) ويروى "إني إذن أصوم" (٢) فيقتصر (٣) على الأوّل، وإنْ كان عامًا في كل صوم على صوم الفرض. ويحمل الثاني على صوم النفل.

ومنها قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٤) مع قوله في آية أخرى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٥) فظاهر الأولى وضع السيف فيهم حيث يثقفون (٦)، وظاهر الآية الثانية يقتضي جواز أخذ الجزية من أصناف الكفار من غير فصل.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا من كل حالم دينارًا" (٧) وقال: "أمرت أنْ أقاتل


(١) أخرجه مسلم في الصحيح: ٢/ ٨٠٩، كتاب الصيام (١٣)، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. . (٣٢) رقم (١٧٠/ ١١٥٤).
(٢) رواه الدارقطني: ٢/ ١٧٦، ١٧٥، والبيهقي: ٤/ ٢٠٣.
(٣) في (ص): فيقصر.
(٤) سورة التوبة من الآية ٥ كذا في الأصل، وصوابها: {فَاقْتُلُوا}.
(٥) سورة التوبة من الآية ٢٩.
(٦) ثقف: ثقفت الشيء ثقفًا من باب تعب أخذته وثقفت الرجل في الحرب أدركته وثقفته ظفرت به. المصباح المنير: ص ٨٢. مادة "ثقف".
(٧) حديث معاذ بن جبل لما أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن. يقول معاذ: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر" الحديث رواه أحمد في المسند: ٥/ ٢٣٠ - ٢٣٣، وأبو داود في السنن: ٣/ ٤٢٨، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب في أخذ الجزية (٣٠) رقم (٣٠٣٨، ٣٠٣٩، والترمذي في السنن: ٣/ ٢٠، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في زكاة البقر (٥)، رقم (٦٢٣)، والنسائي في المجتبى من السنن: ٥/ ٢٦، كتاب الزكاة (٢٣)، باب زكاة البقر (٨)، والحاكم في المستدرك: ١/ ٣٩٨، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وقال (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>