للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (١) الحديث، وظاهر هذا أنّ الجزية لا تؤخذ، وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإِسلام فيجمع بين الظاهرين ونأخذ الجزية من أهل الكتاب بآية الجزية ونضع السيف فيمن ليس مستمسكًا (٢) بكتاب ولا شبهة كتاب لظاهر الآية الواردة في القتل (٣).

واعلم أنّ بعض الفقهاء زعم أنّ هذا يتضمن استعمال مقتضى كل واحد من الدليلين ورأي هذا الجمع مستقلا بنفسه غير محتاج إلى إقامة دليل (٤).

قال إمام الحرمين: وهذا مردود عند الأصوليين بل لا بد من دليل من خارج على ذلك (٥) وأمّا أنْ يجعل أحدهما دليلًا في تخصيص الثاني والثاني في تخصيص الأول فهذا ما لا سبيل إليه (٦).

قال: (مسألة إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر فهو ناسخ وإن جهل فالتساقط أو الترجيح).


(١) سبق تخريجه.
(٢) في (غ): متمسكًا.
(٣) ينظر: البرهان: ٢/ ١١٩٣.
(٤) ينظر: المصدر نفسه.
(٥) (ذلك) ليس في (غ).
(٦) ينظر: البرهان: ٢/ ١١٩٣ - ١١٩٤. (من المواطن التي نقل السبكي فيها بالتصرف في العبارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>