(١) أخرجه البخاري في صحيحه: ٢/ ٢١٤ كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب تزويج المحرم (١٢)، وفي ٥/ ٨٦ كتاب المغازي (٦٤) باب عمرة القضاء (٤٣). وأخرجه مسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٣١ - ١٠٣٢ في كتاب النكاح (١٦) باب تحريم نكاح المحرم (٥) رقم (٤٦ - ٤٧). (٢) ينظر التعليل في المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٥٦، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٨٢. (٣) في (ص)، (ت): القضية. (٤) من ترجيحات الشيخ السبكي. (٥) قال الآمدي في الإحكام: ٤/ ٣٢٦ "السابع: أن يكون راوي أحد الخبرين مباشرًا لما رواه، والآخر غير مباشر، فرواية المباشر تكون أولى، لكونه أعرف بما روى، وذلك كرواية أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو حلال فإنه يرجح على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام؛ لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما". (٦) كذا صنيع الزركشي في تشنيف المسامع: ٣/ ٥١٠ - ٥١١.