(٢) من ترجيحات ابن السبكي. (٣) قال الآمدي في الإحكام: ٤/ ٣٢٧: "الحادي عشر: إذا كان أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الآخر فروايته أولى، إذ هي أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام وتحريره فيه. وتبعه ابن الحاجب والصفي الهندي. ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣١٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٨٦. وذكر الزركشي في تشنيف المسامع: ٣/ ٥٠٩ أن الصفي الهندي ذكر في الترجيح بما يرجع إلى أمر خارج، أن متأخر الإسلام يقدم مطلقًا قال: "وهذا منه رجوع إلى قول الجمهور"، ولما تتبعت مباحث المسألة السادسة في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية في نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٣٩ - ٣٧٤٤. لم أعثر على ما نوه إليه الزركشي. بل الذي وجدته هو في المسألة الثالثة في الترجيح بحال وروده وهو من وجوه، فالوجه الرابع: "أن يكون أحد المخبرين متأخر الإسلام، ويعلم أن سماعه كان بعد إسلامه، وراوي الخبر الآخر متقدم الإسلام، فيقدم الأول لأنه أظهر تأخرًا" ٨/ ٣٦٩٧ - ٣٦٩٨. ولعل هذا وهم من الزركشي. (٤) هذا رد من السبكي على الآمدي.