للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخيرًا هكذا نطق به المصنف وصرّح به الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع (١) وهو حقّ متقبل (٢).

وجزم الآمدي بعكسه معتلا بعراقة المتقدم في الإسلام ومعرفته (٣)، وليس بشيء (٤)،

وقال الإمام: الأولى أنْ يفصَّل ويقال: المتقدم إذا كان موجودًا مع المتأخر، لم يمنع أنْ تكون روايتُه متأخرةً عن روايةِ المتأخر، فأمّا إذا مات


(١) قال في اللمع: ص ٨٤: "والثامن: أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم؛ لأنه يحفظ آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٢) من ترجيحات ابن السبكي.
(٣) قال الآمدي في الإحكام: ٤/ ٣٢٧: "الحادي عشر: إذا كان أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الآخر فروايته أولى، إذ هي أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام وتحريره فيه. وتبعه ابن الحاجب والصفي الهندي. ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣١٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٨٦. وذكر الزركشي في تشنيف المسامع: ٣/ ٥٠٩ أن الصفي الهندي ذكر في الترجيح بما يرجع إلى أمر خارج، أن متأخر الإسلام يقدم مطلقًا قال: "وهذا منه رجوع إلى قول الجمهور"، ولما تتبعت مباحث المسألة السادسة في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية في نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٣٩ - ٣٧٤٤.
لم أعثر على ما نوه إليه الزركشي. بل الذي وجدته هو في المسألة الثالثة في الترجيح بحال وروده وهو من وجوه، فالوجه الرابع: "أن يكون أحد المخبرين متأخر الإسلام، ويعلم أن سماعه كان بعد إسلامه، وراوي الخبر الآخر متقدم الإسلام، فيقدم الأول لأنه أظهر تأخرًا" ٨/ ٣٦٩٧ - ٣٦٩٨. ولعل هذا وهم من الزركشي.
(٤) هذا رد من السبكي على الآمدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>