للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزم منه تقديمه على الدوران أيضًا عند من يقدم الدوران على المناسبة (١)، ثمّ محل الخلاف في غير المقطوع به، فإنّ العمل بالمقطوع متعين وليس من قبيل الترجيح لما علم أنّ تقديم المقطوع على المظنون ليس من الترجيح في شيء وإنما النزاع في السبر المظنون في كل مقدماته.

وأما ما اشتملت مقدماته على القطعي والظني فذلك مختلف باختلاف القطع والظنّ، فإنْ كان الظنّ الحاصل من السبر (٢) الذي بعض مقدماته قطعيٌّ أكثر من الظنّ الحاصل بالمناسبة فهو أولى وإلا فهما متساويان والمناسبة أولى (٣).

ومن أمثلة السبر مع الشبه قول الحنفي في الدليل على أنَّه إذا أفلس المحال عليه فللمحتال الرجوع على المحيل: عجز عن الرجوع مع بقاء عينه فليرجع لمشابهة البائع من المفلس (٤).


(١) كصنيع الصفي الهندي في النهاية: ٨/ ٣٧٦٨ قال: "إذا كان طريق إحدى العلتين السبر، والأخرى الدوران، فما كان طريقه السبر أولى، لإفادته تعين العلّة ونفي المعارض وهو راجح على بقية الطرق، والظاهر أن الدوران راجح على المؤثر والشبه".
(٢) (المظنون في كل مقدماته. وأما ما اشتملت مقدماته. . . . . . . الظنّ الحاصل من السير) ساقط من (ت).
(٣) قال الرازي في المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٦١١ "وأمّا إذا كان السبر مظنونًا في بعض المقدمات، مقطوعًا في البعض: عاد الترجيح المذكور في تلك المقدمات المظنونة".
وينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥١٦.
(٤) ينظر: بداية المبتدي: ص ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>