للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: إذا غلب على ظنّه - صلى الله عليه وسلم - كون الحكم في (١) الأصل معللًا بوصفٍ، ثم عَلِمَ أو ظنّ حصولَ ذلك الوصفِ في صورةٍ أخرى، فلا بد وأنْ نظنّ أنّ الحكم في الفرع مثله في الأصل، وترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بداية العقول (٢).

ولقائل أنْ يقول: إذا وجب ترجيح الراجح فليمتنع عن العمل بهذا الراجح لقدرته على أرجح منه وهو النّص (٣).

وثالثها: أنّ العمل بالاجتهاد أشقّ من العمل بالنّص، فيكون أكثر ثوابًا، فلا تختص الأمّة (٤) بفضيلة لا توجد فيه (٥).

ورابعها: أنّ العمل بالاجتهاد أدلّ على الفطانة والذكاء من النّص لتوقفه على النظر الدقيق والقريحة المستجادة فلا يتركه - صلى الله عليه وسلم - لكونه نوعًا من الفضيلة (٦).


(١) في (ت): من.
(٢) وهذا يقتضي أن يجب عليه العمل بالقياس. ينظر: التبصرة: ص ٥٢٢، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٠، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩٤، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٥.
(٣) ينظر الاعتراض والإجابة عنه في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩٤.
(٤) في (ت): الآية.
(٥) ينظر: التبصرة: ص ٥٢٢، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٠، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٤، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩١، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٧، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩٥، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٥.
(٦) المصادر نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>